السيد محسن الحكيم

546

مستمسك العروة

( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا ، فالمتعين التيمم ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ، وإنما كان يضر العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 3 ) ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة " التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها ( 4 ) بعد غسل ما حوله . وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .